مركز المعجم الفقهي

4067

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 140 سطر 21 إلى صفحة 140 سطر 25 وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لامر موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير والمنتهى والتلخيص ونهاية الاحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية عنه ولذا اطلق في خلاف كما هنا واختاره المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاطا موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير إذ سئل ايشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها